القاضي النعمان المغربي
324
دعائم الإسلام
الحسن والحسين ( ع ) يقبلان جوائز المتغلبين مثل معاوية ( 1 ) ، لأنهما كانا أهلا لما يصل إليهما من ذلك ، وما في أيدي المتغلبين عليهم حرام وهو للناس واسع إذا وصل إليهم في خير وأخذوه من حقه . قال جعفر بن محمد ( ع ) : وجوائزهم لمن يخدمهم في معصية الله ، حرام عليهم وسحت . ( 1224 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : العمرى والرقبى سواء ، قال أبو عبد الله : العمرى والسكنى أن يجعل الرجل للرجل السكنى في داره حياته ، وكذلك إذ جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه ، وليس لهم أن يبيعوا ، فإذا فنوا رجعت الدار إلى صاحبها الأول . ( 1225 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه سئل عن العمرى والسكنى . فقال : الناس في ذلك عند شروطهم ، والسكنى والعمرى والرقبى بمنزلة واحدة . إلا أن الشروط تميز بينهم . فالسكنى أن يسكن الرجل داره رجلا مدة معلومة ، ويبيحه ذلك بلا عوض . والعمرى أن يسكنه طول عمره . وإن شرط ذلك لعقبة جاز ، كما تقدم ذكره . والرقبى أن يسكنه إلى أن يموت أحدهما . فأيهما مات زال بموته حكم الرقب ورجعت الدار إلى أهلها .
--> ( 1 ) س ، د ، ى ، ع ، ط ، ز - جوائز معاوية .