القاضي النعمان المغربي
293
دعائم الإسلام
قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين . وقال أيضا ( ع ج ) ( 1 ) : وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين . روينا عن جعفر بن محمد ( ص ع ) عن أبيه عن آبائه عن علي ( ع ) أنه كان يقضي للمطلقة بالمتعة ، ويقول : بيان ذلك في كتاب الله ثم ( 2 ) على الموسع قدره وعلى المقتر قدره . ( 1101 ) وعن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : متعة النساء واجبة ، دخل بها أو لم يدخل . ( 1102 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : متعة النساء فريضة . وليس في المتعة شئ موقت كما قال الله عز وجل ( 2 ) : على الموسع قدره وعلى المقتر قدره . ( 1103 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : كان الموسع يمتع ( 3 ) بالعبد والأمة . والمعسر يمتع بالثوب والحنطة والزبيب والدراهم ، وأدنى ما يمتع الرجل المرأة بالخمار وما أشبهه ، وكان علي بن الحسين ( ع ) يمتع بالراحلة . ( 1104 ) وعن الحسين بن علي ( ص ) أنه متع المرأة طلقها بعشرين ألف درهم وزقاق من عسل . فقالت له المرأة : متاع قليل من حبيب مفارق ( 4 ) . ( 1105 ) وعن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته متعها قبل أن يطلقها إن شاء . قال جعفر بن محمد ( ع ) : يمتعها بعد الطلاق وبعد أن تنقضي ( 5 ) العدة ، وهذا أشبه بسخاء النفس بالمتعة ، فإن متعها قبل الطلاق كما جاء عن أبي جعفر ( ع ) وقد نوى الطلاق وأطلعها
--> ( 1 ) 2 / 241 . ( 2 ) 2 / 236 . ( 3 ) س ، ز ، ع . يمتع . ط ( يمتع ، د ، ى يتمتع ) . ( 4 ) زيد في ى ، - وزاد يسير من خليل موافق . ( 5 ) ز - وقبل أن تنقضي العدة .