القاضي النعمان المغربي
294
دعائم الإسلام
عليه في قبل عدتها حين يحضر الشهود لطلاقها ، أجزى ذلك من المتعة . ( 1106 ) وعن علي وجعفر بن محمد ( ع ) أنهما قالا : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة ، فإنه ليس لها متعة ( 1 ) . فصل ( 10 ) ذكر الرجعة ( 1107 ) قال الله ( ع ج ) ( 2 ) : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن إلى قوله : فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف . وقال الله ( ع ج ) ( 3 ) : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا . وقد ذكرنا فيما تقدم أن المطلق للسنة أو للعدة يملك الرجعة ما لم تنقض العدة ، فإن انقضت العدة وكان قد طلقها ثلاثا بانت منه ، ولم تحل له إلا بعد زوج وإن كان إنما طلقها واحدة للسنة ، ثم تركها فلم يراجعها حتى انقضت عدتها ، فقد بانت منه . وهو خاطب من الخطاب . يتزوجها إن شاء وشاءت بنكاح مستقبل ، وتكون عنده على ما بقي من طلاقها . ( 1108 ) وعن علي وجعفر بن محمد ( ع ) أنهما قالا في قول الله تع ( 4 ) : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ، قالا :
--> ( 1 ) حش ى - وإذا طلقت المرأة للسنة أو للعدة فلها المتعة وليس لبائن متعة ولا متعة في نكاح فاسد ، من مختصر المصنف . ( 2 ) 65 / 1 - 2 . ( 3 ) 2 / 228 . ( 4 ) 2 / 231 .