القاضي النعمان المغربي

292

دعائم الإسلام

( صلع ) إلى ما بعيني من أثر البكاء ، فخاف على بصري أن يذهب ، ونظر إلى ذراعي قد تشققتا فعزاني عن جعفر ، وقال : عزمت عليك يا أسماء إلا اكتحلت ( 1 ) وصفرت ذراعيك . ( 1098 ) وعن علي ( ع ) أنه قال في المتوفى عنها زوجها : لا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تمس شيئا من الطيب ولا تمشط . وإن احتاجت إلى أن تمتشط فلتمتشط ولكن لا تمتشط بطيب ولا تكتحل إلا أن يصيبها مرض في عينها فتكتحل . يعني ( ع ) بالكحل ، ها هنا ، كحل العلاج من العلة ، لا كحل الزينة . كما أنها نهيت عن الثياب المصبغة ، رخص لها منها في الأسود ، لأنه ليس بزينة . ( 1099 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : والاحداد إنما يكون على المتوفى عنها زوجها ، ولا يحل للمرأة أن تحد على غير زوج فوق ثلاثة أيام ، ولا إحداد في طلاق ، والمطلقة تكتحل وتطيب وتختضب وتلبس ما شاءت ، وتتعرض لزوجها ما كانت له عليها رجعة . وليس عليها إحداد وإنما الاحداد على المتوفى عنها زوجها . فصل ( 9 ) ذكر المتعة ( 1100 ) قال الله عز وجل ( 2 ) : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر

--> ( 1 ) س - لما ى ، د ، ز ، ط ، ع - إلا . ( 2 ) 2 / 236 .