القاضي النعمان المغربي
291
دعائم الإسلام
فصل ( 8 ) ذكر الاحداد ( 1094 ) قال الله ( ع ج ) ( 1 ) : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ، ففرض الله جل ذكره العدة أربعة أشهر وعشرا ، في كتابه ، على المتوفى عنها زوجها ، وقد فرض عليها الاحداد على لسان نبيه ( صلع ) . وروينا عن جعفر بن محمد ( ع ) عن أبيه عن آبائه عن علي ( ع ) أنه قال : نهى رسول الله ( صلع ) الحاد أن تمتشط أو تكتحل أو تختضب أو تتزين حتى تنقضي عدتها . ونهى أن تخرج من بيتها نهارا ولا تبيت عن بيتها ، فإن عرض لها حق خرجت بعد زوال الليل ورجعت عند المساء ، ولا تبيت عن بيتها حتى تنقضي عدتها . ( 1095 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : الحاد لا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ( 2 ) ولا تبيت في غير بيتها . ( 1096 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : لا تلبس الحاد ثيابا مصبغة ولا تكتحل ولا تطيب ولا تزين حتى تنقضي عدتها ، ولا بأس أن تلبس ثوبا مصبوغا بسواد . ( 1097 ) وعن الحسين بن علي ( ع ) أنه قال : قالت أسماء بنت عميس ( 3 ) : لما جاء نعى جعفر بن أبي طالب ( ع ) نظر رسول الله
--> ( 1 ) 2 / 234 . ( 2 ) ى - مصبغة . ( 3 ) ى ، د - عميش .