القاضي النعمان المغربي

290

دعائم الإسلام

حقا على المتقين ( 1 ) ، فالمطلقة لها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها ، كانت حاملا أو غير حامل ما دامت للزوج عليها رجعة . ( 1090 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى . ( 1 109 ) وعن علي ( ع ) أنه قال في قول الله ( ع ج ) ( 2 ) : وعلى الوارث مثل ذلك ، الآية ، قال : نهى الله عز وجل أن يضار بالصبي أو يضار بأمه في رضاعه . وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما كما قال الله عز وجل ، كان ذلك إليهما . والفصال الفطام . ولا ينبغي للوارث أن يضار المرأة . فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ، قال أبو جعفر في قول الله ( ع ج ) ( 3 ) : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) قال : هو في النفقة . ( 1092 ) وعنه ( ع ) : ولا تجبر المرأة على رضاع ولدها ولا ينزع منها إلا برضاها وهي أحق به ترضعه بما تقبله به امرأة أخرى ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين . ( 1093 ) وعن علي وأبي عبد الله ( ص ) أنهما قالا : إذا طلق الرجل امرأته فادعت أنها حبلى ، انتظرت تسعة أشهر . فإن ولدت وإلا فاعتدت ثلاثة أشهر . ثم قد بانت منه . فهذا إذا لم يكن يتبين حملها . فأما إن تعين أنها حامل أنفق عليها حتى تضع حملها كما قال الله ( تع ) ( 4 ) : وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن .

--> ( 1 ) انظر 2 / 241 . ( 2 ) 2 / 233 . ( 3 ) أيضا . ( 4 ) 65 / 6 .