القاضي النعمان المغربي
277
دعائم الإسلام
وأبي عبد الله ( ع ) هكذا ، قال صاحب الحديث عن أحدهما إنه قال : الظهار على وجهين . أحدهما فيه الكفارة قبل أن يواقع والاخر فيه الكفارة بعد أن يواقع . فالذي فيه الكفارة بعد أن يواقع قوله : أنت علي كظهر أمي إن قربتك فيكفر بعد أن يقربها ، والثاني قوله : أنت علي كظهر أمي ولا يقول : إن فعلت كذا وكذا ، فدخل علي بعض من قصر فهمه من هذه الرواية شبهة ، وظن أنها خلاف ما ذكرناه من أن الظهار لا يكون في يمين ، وإنما كانت الكفارة ها هنا في الايلاء . ( 1044 ) وقد روينا ( 1 ) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا ( ع ) سئل عن رجل قد آلى من امرأته وظاهر منها في ساعة واحدة قال : الكفارة واحدة . ( 1045 ) وعنه ( ع ) أنه قال في كفارة الظهار : إذا كان عند المظاهر ما يعتق أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ، وهذا على نص القرآن ، وما ذكرناه عن النبي ( صلع ) في أول الباب ، ولا يجزى الصوم من وجد العتق ، ولا الاطعام على من يقوى على الصوم . ( 1046 ) وقد روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : كل شئ في القرآن ( أو ، أو ) فصاحبه بالخيار ، يختار ما يشاء . وكل شئ في القرآن ( فإن لم يجد ، أو لم يستطع فعليه كذا ) فليس بالخيار ، وعليه الأول ، وإن لم يستطع أو لم يجد ، فالثاني ، ثم كذلك ما بعده . ( 1047 ) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا في
--> ( 1 ) كذا في س .