القاضي النعمان المغربي
278
دعائم الإسلام
المظاهر : لا يقرب شيئا حتى يكفر ، فإذا أراد أن يعود إلى امرأته التي ظاهر منها ، كفر . ( 1048 ) وسئل جعفر بن محمد ( ع ) عن المظاهر يواقع امرأته التي ظاهر منها قبل أن يكفر قال : ليس هكذا يفعل الفقيه . قيل : فإن فعل ؟ قال : أتى حدا من حدود الله ( ع ج ) وعليه إثم عظيم . قيل : أفعليه الكفارة غير الأولى ؟ قال : يستغفر الله ويتوب إليه ويمسك عنها ولا يقربها حتى يكفر . ( 1049 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الظهار متى تقع على صاحبه الكفارة ؟ قال : إذا أراد أن يواقع امرأته . قيل : فإن طلقها قبل أن يواقعها ، أعليه كفارة ؟ قال : لا ، قد سقطت عنه الكفارة . ( 1050 ) وعن أبي جعفر ( ع ) أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة ، قال : إذا طلقها بطل الظهار . قيل لأبي عبد الله ( ع ) : فإن ظاهر منها ثم طلقها واحدة ثم راجعها ، ما حاله ؟ قال : هي امرأته ، ويجب عليه ما يجب على المظاهر ، قبل أن يمسها ؟ إذا أراد أن يواقعها كفر ثم واقعها . قيل : فإن تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ثم خطبها وتزوجها بعد ذلك . هل تلزمه كفارة الظهار قبل أن يمسها ؟ قال : لا ، لأنها قد بانت منه ، وملكت نفسها ، وهذا نكاح مجدد . ( 1051 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته فلم يقربها ، إلا أنه تركها ، وهو يراها متجردة من غير أن يمسها ، هل يلزم في ذلك شئ ؟ قال : هي امرأته ، وليس يحرم عليه شئ إلا مجامعتها ، يعني حتى يكفر . قيل له : فإن رافعته إلى السلطان ؟ فقالت : هذا زوجي ، قد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني ، مخافة أن