القاضي النعمان المغربي

276

دعائم الإسلام

( 1041 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : ليس بين الحر وأمته ظهار ومن شاء باهلته ( 1 ) أن ليس في الأمة ظهار ، لان الله ( ع ج ) يقول ( 2 ) : الذين يظاهرون منكم من نسائهم ، وليس الأمة بزوجة . وقال جعفر بن محمد ( ع ) : والظهار في الأمة كالظهار في الحرة ، يعني إذا كانت زوجة . فأما من ظاهر من أمته ، فليس ذلك بظهار . ( 1042 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : ولا يكون الظهار بيمين ، وإنما الظهار أن يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت علي كظهر أمي ، أو يقول : اشهدوا علي أنها كظهر أمي ، ولا يقول : إن فعلت كذا وكذا فأنت علي كظهر أمي . وسأله رجل فقال : يا بن رسول الله ، إني قلت لامرأتي : أنت علي كظهر أمي ، إن خرجت من باب الحجرة ، فخرجت فقال : ليس عليك شئ ، قال الرجل إني أقوى على أن أكفر رقبة أو رقبتين ، فقال : ليس عليك شئ قويت أو لم تقو . إذا حلفت بالظهار ، فليس ذلك بظهار . إنما الظهار أن تقول لامرأتك وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه بحضرة شاهدين أو بحضرة ( 3 ) شهود : اشهدوا أنها علي كظهر أمي ، ولا تقول : إن فعلت ( 4 ) كذا وكذا . ( 1043 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا ظهار إلا في طهر من غير مسيس ، بشهادة شاهدين ، في غير يمين ، كما يكون الطلاق . فما عدا هذا أو شيئا منه فليس بظهار ، وقد جاءت رواية عن أبي جعفر

--> ( 1 ) ى - يعني لاعنته . ( 2 ) 8 / 25 ، انظر - 1032 . ( 3 ) س - بحضرة . ( 4 ) س - فعلت ، ى - فعلت .