القاضي النعمان المغربي
275
دعائم الإسلام
أحوج إليه مني ومن عيالي ، قال : اذهب فكل وأطعم عيالك . ( 1035 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : ولا يكون ظهار في غير طهر بغير جماع . ( 1036 ) وعنه ( ع ) أنه قضى فيمن ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، أن عليه ثلاث كفارات . وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا مثل ذلك . وقال علي ( ع ) : إنما ذلك إذا ظاهر الرجل من امرأته في مجالس شتى . وإن كان في أمر واحد ( 1 ) فعليه كفارات شتى ، وإن ظاهر منها مرارا في مجلس واحد فكفارته واحدة . ( 1037 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : من ( 2 ) ظاهر من أربع نسوة ، فأربع كفارات . يعني ( ع ) أن يفرد كل واحدة منهن بالظهار . ( 1038 ) لأنا قد روينا عن علي ( ص ) أنه سئل عن رجل ظاهر من أربع نسوة في مجلس واحد ، يعني بلفظ واحد ، قال : كفارته واحدة . ( 1039 ) وعن علي وعن الأئمة ( ص ) ( 3 ) أنهم قالوا : الظهار من كل ذات محرم أم أو أخت أو عمة أو خالة ، أو ما هو في مثل حالهن من ذوات المحارم ، إذا قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي أو أختي أو عمتي أو خالتي ، فهذا هو الظهار . ( 1040 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها .
--> ( 1 ) حذ ى ، د ، ( وإن كان في أمر واحد ) . ( 2 ) ى - فيمن . ( 3 ) ز ، ط ، ى - وعنه وعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام .