القاضي النعمان المغربي
274
دعائم الإسلام
( 1030 ) وعنه ( ع ) أنه قال : العبد إن آلى من امرأته ، لزمه الايلاء ، وحده شهران ، فإذا مضى الشهران أوقف . ( 1031 ) وعنه ( ع ) أنه قال : كل إيلاء دون الحد ، فليس بإيلاء . ( 1032 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في فيئة المولى : إذ قال الرجل : قد فعلت وأنكرت المرأة ، فالقول قول الرجل ، ولا إيلاء . ( 1033 ) وعنه ( ع ) أنه قال : وإذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر ، لم يكن فيه إيلاء . فإن حلف على أكثر من أربعة أشهر ، كان الايلاء ، وليس له في الأربعة الأشهر وما دونها إيلاء . فصل ( 4 ) ذكر الظهار ( 1034 ) قال الله تعالى ( 1 ) : الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ، إلى آخر ذكر الظهار . روينا ( 2 ) عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : جاء رجل إلى النبي ( صلع ) فقال : يا رسول الله ، إني ظاهرت من امرأتي ، فقال : اذهب وأعتق رقبة ، فقال : ليس عندي . قال : فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أستطيع ، قال : اذهب فأطعم ستين مسكينا ، قال : ليس عندي ، قال رسول الله ( صلع ) : خذ هذا البر فأطعمه ستين مسكينا ، فقال : والذي بعثك بالحق ( 3 ) ، ما أعلم بين لابتيها ( 4 ) أحدا
--> ( 1 ) 58 / 2 . ( 2 ) س و - عن جعفر بن محمد ع . ( 3 ) س ، ز ، ط . ى ، ع ، د - بالحق نبيا . ( 4 ) ى حش اللابة الحرة ، وفي الحديث ما بين لابتي المدينة .