القاضي النعمان المغربي

273

دعائم الإسلام

أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء . وعن أبي عبد الله ( ع ) مثل ذلك وقال : يشهد شاهدي عدل على الطلاق . ( 1023 ) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : ولا يقع إيلاء حتى يدخل الرجل بأهله ، ولا يقع على امرأة غير مدخول بها إيلاء ( 1 ) . ( 1024 ) وعن علي ( ع ) أن رجلا أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ! إن امرأتي وضعت غلاما ، وإني قلت : والله لا أقربك حت تفطميه مخافة أن تحمل عليه . فقال علي ( ص ) : ليس عليك في الاصلاح إيلاء . قال جعفر بن محمد ( ع ) ( 2 ) : ليس هذا بإيلاء ولا شئ عليه . ( 1025 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : لو أن رجلا حلف أن لا يبتنى بامرأته سنتين ، لم يكن مؤليا . ( 1026 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : وإذا هجر الرجل امرأته سنة أو أقل من ذلك أو أكثر من غير يمين ، فليس ذلك بإيلاء . وليأتها . ( 1027 ) وعن علي ( ع ) أن رجلا أتاه فسأله عن رجل آلى من امرأته ، فظاهر منها في ساعة واحدة . قال : كفارة واحدة . ( 1028 ) وعنه ( ع ) أنه قال ، في المؤلى إذا أوقف : فلا ينبغي ( 3 ) أن يجبره الامام على أن يفئ . يعني ( ع ) أن الذي ينبغي للحاكم أن يخيره بين أن يفئ أو أن يطلق . فإن لم يفئ أو لم يطلق أجبره الامام على أن يفئ أو يطلق ، وجعل الخيار في ذلك إليه ولا بد من أن يفئ أو يطلق إذا أوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر . ( 1029 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا أفاء المؤلى فعليه الكفارة .

--> ( 1 ) س حذ ، ( إيلاء ) . ( 2 ) ى - قال أبو جعفر ع . ( 3 ) د ، ى - فلا ينبغي للحاكم أن يجبره إلخ .