القاضي النعمان المغربي

242

دعائم الإسلام

فقد حرم بعضهم على بعض إذا كان للرجل نساء وأمهات أولاد فرضع صبي من لبن هذه ، وصبية من لبن هذه فقد رضعا من لبن الفحل وحرم بعضهما ( 1 ) على بعض وإن لم يشتركا في لبن امرأة واحدة ، إذا كان الفحل قد جمعهما . فهما جميعا والداه من الرضاعة . ( 907 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : الرضاعة من قبل الأب تحرم ما يحرم ( 2 ) من النسب . ( 908 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أن رجلا سأله عن جارية له ولدت عنده فأراد أن يطأها ، فقالت أم ولد له : إني قد أرضعتها ، قال ( ع ) : تجر إلى نفسها وتتهم ولا تصدق . ( 909 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن امرأة زعمت أنها أرضعت غلاما وجارية ، ثم أنكرت ، قال : تصدق إذا أنكرت ، قيل : فإن عادت فقالت : قد أرضعتهما ؟ قال : لا تصدق ، فشهادة المرأة الواحدة الجائزة الشهادة ( 3 ) المأمونة غير المتهمة في الرضاع ، جائزة ، فإن لم تكن مأمونة أو كانت تتهم لم تجز شهادتها . ( 910 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : إذا أوجر الصبي أو أسعط ( 4 ) باللبن يعني في الحولين ، فهو رضاع . ( 911 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن مظاءرة ( 5 ) ولد الزنا .

--> ( 1 ) س - بعضهم . ( 2 ) س - ما تحرم . ( 3 ) ط - الشاهدة . ( 4 ) د - استعط . ( 5 ) حش ى - ظأرت المرأة إذا اتخذت ولدا ترضعه .