القاضي النعمان المغربي
243
دعائم الإسلام
وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا ولدت الجارية من الزنا لم تتخذ ظئرا ، أي مرضعة ( 1 ) . ( 912 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن غلام لرجل وقع على جارية له فولدت ، فاحتاج المولى إلى لبنها ، قال : إن أحل لهما ما صنعا فلا بأس . ( 913 ) وعن علي وأبي جعفر عليهما السلام أنهما رخصا في استرضاع لبن اليهود والنصارى والمجوس ، قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا أرضعوا لكم فامنعوهم من شرب الخمر وأكل ما لا يحل أكله . ( 914 ) وعنه ( ع ) أنه قال : رضاع اليهودية والنصرانية أحب إلي من رضاع الناصبية ، فاحذروا الناصبية ( 2 ) أن تظائروهم ولا تناكحوهم ولا توادوهم . ( 915 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن رجل أرضعته خادمته ، أيحل له بيعها ؟ قال : لها عليه حق . ( 916 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لبن الحرام لا يحرم الحلال ، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها رجلا ، ثم أرضعت بلبن فجور . قال : من أرضع من لبن فجور صبية لم يحرم نكاحها ، لان لبن الحرام لا يحرم الحلال . ( 917 ) وعن أبي جعفر ( ع ) أنه سئل عن امرأة أرضعت مملوكها ، قال : إذا أرضعته عتق . ( 918 ) وعن علي ( ع ) أنه قضى في رجل نكح امرأته فأعطاها صداقها ولم يدخل بها ، ثم علم أن بينها وبينه رضاعا ، قال : ترد إليه ما أخذت منه .
--> ( 1 ) حش ى - اختصار الآثار : ونهوا ( ص ) عن الاسترضاع بلبن الفجور كالتي تزني فتلد من الزنا ، لا ينبغي ان تسترضع ولا أن تتخذ ظئرا هي ولا ابنتها المولودة من الزناة . ( 2 ) س ، ى ، د ، ز ، - ع ، ط - النصاب .