القاضي النعمان المغربي

230

دعائم الإسلام

فنكحها ، وهي ترى أنه حر ( 1 ) قال : إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته . قال أبو جعفر محمد ( ع ) : فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يدخل بها فليس لها شئ ، يعني إذا اختارت فراقه ، قال : فإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك فهو أملك بها . ( 862 ) وعن علي ( ع ) ( 2 ) أنه قال في رجل تزوج امرأة فولدت منه ، ثم إن رجلا أقام البينة أنها أمته . فقضى بها لصاحبها ، وقضى على الذي غر الرجل الذي زوجه بها ، أن يفدى ولده منها بم أعز وهان ، وأبطل ما أعطاها زوجها من الصداق ( 3 ) كما أصاب من فرجها ، قال جعفر بن محمد ( ع ) ( 4 ) : فإن لم يكن غره بها أحد ، أو كان الذي غره بها لا يجد شيئا ، لم يسترق ولده إذا كان لم يعلم أنها مملوكة ، ولكن يقوم عليه بقيمته ، فإن كان تزوجها وهو يعلم أنها مملوكة فولده منها رقيق . ( 863 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من اشترى جارية فأولدها ، ثم استحقها رجل ، أخذها وقيمة الولد . ( 864 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن مجبب ( 5 ) دلس بنفسه لامرأة فتزوجته ، فلما دخل بها ( 6 ) اطلعت منه على ذلك ، فقامت عليه . قال : يوجع ظهره ، ويفرق بينهما ، وعليه المهر كاملا إن كان دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر . قيل له : فما تقول في العنين ؟ قال : هو مثل هذا سواء .

--> ( 1 ) س ، ط ، ع . ى ، د ، - وظنته كما قال حرا . ( 2 ) ى - وعنه ( أبو جعفر ) . ( 3 ) ى ، ع ، ز ، د - بما . س ، ط ، ط ، - كما . ( 4 ) س - قال أبو جعفر ع . ط ، ز ، ع ، ى ، د - قال جعفر بن محمد ع . ( 5 ) حش ى - أي الذي قطع قضيبه ، من النجاح . ( 6 ) حش ى - يعني إدخال الستر .