القاضي النعمان المغربي

231

دعائم الإسلام

( 865 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : ترد ( 1 ) المرأة من القرن والجذام والجنون والبرص ، فإن كان دخل بها فعليه المهر . وإن شاء أمسك وإن شاء فارق ، ويرجع بالمهر على من غره بها . وإن كانت هي التي غرته ، رجع به عليها ، وترك لها أدنى شئ مما يستحل به الفرج ( 2 ) فإن لم يدخل بها فارقها إن شاء ولا شئ عليه . ( 866 ) وعنه أنه قال في الرجل يتزوج المرأة ( 3 ) فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد على وليها . وإن كانت بها زمانة ( 4 ) لا يراها الرجال ، أجيزت ( 5 ) شهادة النساء عليها . ( 867 ) وعنه أنه قال : ترد البرصاء والمجذمة . قيل : فالعوراء ؟ قال : لا ترد ، إنما ترد ( 6 ) المرأة من الجذام والبرص والجنون أو علة في الفرج تمنع من الوطء . ( 868 ) وعن علي ( ع ) أن رجلا قال له : يا أمير المؤمنين ! إني تزوجت امرأة عذراء ، فدخلت بها فوجدتها غير عذراء ، قال : ويحك إن العذرة تذهب من الوثبة والقفزة والحيض والوضوء وطول التعنيس ( 7 ) . ( 869 ) وعنه ( ع ) أن امرأة رفعت إليه زوجها ، فذكرت أنه تزوجها مذ سنين وأنه لم يصل إليها . وسأل زوجها عن ذلك فصدقها . فأجله حولا ، ثم قال لها بعد الحول : إن رضيت أن يكسوك ويكفيك المؤنة ، وإلا فأنت بنفسك أملك .

--> ( 1 ) حش ى - أي بلا طلاق . ( 2 ) ى - من الفرج . ( 3 ) س مذ المرأة . ( 4 ) حش ى - وهي ما تم لها سنة كاملة وزاد عليها . ( 5 ) ى - أجزئت ، د - أجزت . ( 6 ) ى - أي طلاق فيه . ( 7 ) حش ى - وهو طول الإقامة بلا زوج .