القاضي النعمان المغربي

227

دعائم الإسلام

فصل ( 7 ) ذكر الشروط في النكاح ( 851 ) وقد ذكرنا فيما تقدم ما ثبت عن أهل البيت ( ص ) في الشروط ، أنه لا يثبت منها إلا ما وافق الكتاب والسنة ، وما خالف ذلك فهو باطل . روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( ع ) أنه قضى في رجل تزوج امرأة فشرط لأهلها أنه إن تزوج عليها امرأة أو اتخذ عليها سرية ، أن المرأة التي يتزوجها طالق ، والسرية التي يتخذها حرة ، قال : فشرط ( 1 ) الله قبل شروطهم ، فإن شاء وفى بوعده ، وإن شاء تزوج عليها واتخذ سرية ، ولا تطلق عليه امرأة إن تزوجها ، ولا تعتق عليه سرية إن اتخذها . ( 852 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : من شرط لامرأته أنه إن تزوج ( 2 ) عليها ، أو أضر بها أو أخرجها ، أو اتخذ عليها سرية فهي طالق ، قال : شرط الله قبل شروطهم ، ولا ينبغي أن يضر بها أو يتعدى عليها . وينكح إن شاء ما يحل له ويتسرى . ( 853 ) وعن علي ( ع ) أنه قال في رجل تزوج امرأة وشرط لها أن الجماع بيدها والفرقة إليها ، فقال له : خالفت السنة ووليت الحق غير أهله . وقضى أن على الزوج الصداق . وبيده الجماع والطلاق . وأبطل الشرط .

--> ( 1 ) س - شروط . ( 2 ) س - أتزوج .