القاضي النعمان المغربي

228

دعائم الإسلام

( 854 ) وعن جعفر بن محمد أنه قال : من تزوج امرأة وشرط المقام بها في أهلها أو بلد معلوم ، فذلك جائز لهما ، والشرط جائز بين المسلمين ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا . ( 855 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : من تزوج امرأة على أن يأتيها متى شاء كل شهر أو كل جمعة ، وعلى أن لا ينفق عليها إلا شيئا معلوما اتفقا عليه ، قال : الشرط باطل ، ولها من النفقة والقسمة ما للنساء ، والنكاح جائز ، فإن شاء أمسكها على الواجب وإن شاء طلقها ، وإن رضيت هي بعد ذلك ما شرط عليها ، وكرهت الطلاق ، فالامر إليها إذا صالحته ، قال الله ( 1 ) ( ع ج ) : وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ، والصلح خير ، وهذا إذا كره الرجل المرأة وأراد أن يطلقها ( 2 ) وكرهت هي الطلاق وصالحته على ترك حظها من القسمة لها أو من النفقة عليها أو على بعض ذلك ، واتفقا على ما اصطلحا عليه من ذلك ، فالصلح جائز . ( 856 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ( 3 ) إن الله رازقها . ( 857 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : ولا يتزوج الرجل المرأة على طلاق أخرى . ( 858 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه حرم نكاح المتعة ، وعن علي ( ع )

--> ( 1 ) 4 / 128 . ( 2 ) ط ، ع ، ى - وأراد طلاقها . ( 3 ) حش ى من - الغر ؟ بين وفي الحديث : لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها ، وإنما هو تفعل من ( كفأت القدر ) ، إذا كفيتها لتفرغ ما فيها ، وهذا مثل لإمالة الغرة ( ؟ ) حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها ، فقال الكسائي : يقال كفأت الاناء إذا كفيته وأكفأته وكفأته إذا أملته ، وكفئ الاناء أي ألقاء على وجهه .