القاضي النعمان المغربي

225

دعائم الإسلام

علي ( ع ) : عقد النكاح على أجرة سماها ، ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لولي المرأة . لأن المرأة أحق بمهرها . ( 843 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : من تزوج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبدا آبقا ، يعني في حال إباقه قد عرفته ، وثوب حبرة دفعه إليها ، ورضيت بذلك ، قال : فلا بأس إذا ( 1 ) قبضت الثوب ورضيت العبد ، فإن طلقها قبل أن يدخل بها ، ردت عليه خمس مائة درهم ، ويكون العبد لها ، متى أصابته أخذته . ( 844 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا تزوج الرجل المرأة بصداق إلى أجل ، فالنكاح جائز . ولكن لابد أن يعطيها شيئا قبل أن يدخل بها ، فيحل له نكاحها ، ولو أن يعطيها ثوبا أو شيئا يسيرا . فإن لم يجد شيئا فلا شئ عليه ، وله أن يدخل بها ويبقى الصداق دينا عليه . ( 845 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : في رجل تزوج امرأة إلى أجل مسمى ، على أنه إن جاء بصداقها إلى ذلك الأجل ، وإلا فليس له عليها سبيل . فقضى بأن بضع ( 2 ) المرأة بيد الرجل ، والصداق عليه ، ولا يفسخ الشرط نكاحه . ( 846 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا تزوج الرجل امرأة ( 3 ) على صداق ، منه عاجل ومنه آجل ، وتشاحا في الدخول ، لم تجبر المرأة على الدخول حتى يدفع إليها العاجل . وليس لها قبض الأجل إلا بعد أن يدخل بها . وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الأجل ، وإن لم يجعل له حد

--> ( 1 ) س - إن . ( 2 ) حش ى - البضع شكر المرأة والشكر نكاحها وقيل الفرج ، قال ابن السكيت يقال ملك فلان بضع فلانة . ( 3 ) س - حذ المرأة .