القاضي النعمان المغربي
187
دعائم الإسلام
فصل ( 2 ) ذكر العقائق ( 676 ) أصل العقيقة الشعر الذي يولد به المولود . فسميت الشاة التي تذبح عنه في حين حلق ذلك الشعر ، عقيقة ، وهذا لأنهم يسمون الشئ باسم ما قاربه أو كان من سببه . ( 677 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) أمر بحلق الشعر ( 1 ) الذي يولد به المولود عن رأسه يوم سابعه ( 2 ) وقال كل مولود مرتهن بعقيقته ، فكه والداه أو تركاه . ( 678 ) وعنه ( ع ) أنه عق عن الحسن شاة وعن الحسين شاة وحلق رأس كل واحد منهما يوم ذلك ، وهو يوم سابعه ، وقال : يا فاطمة ! تصدقي بوزن شعره ذهبا أو فضة ، فوزنت شعر الحسين ( ع ) وكان فيه وزن درهم ونصف ( 3 ) . ( 679 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : من عق عن ولده فليعط القابلة ( 4 ) رجل العقيقة ، يعني ربعها المؤخر . ( 680 ) وعنه ( ع ) أنه ذكر العقيقة والمولود فقال : إذا كان يوم
--> ( 1 ) ى ، د ، ط ، ع ، د - بحلق شعر البطن ، س - بحلق الشعر . ( 2 ) حش ى - فإن لم يعق عنه يوم سابعه فيوم الرابع عشر ، فإن تأخر فيوم أحد عشرين ، وينبغي أن لا يؤخر عن ذلك . ( 3 ) س ، ط ، ع ، ى ، د فكان فيه درهم ونصف درهم . ( 4 ) حش ط - داعرى ( كجراتي ) ، قال في مختصر المصنف ، وتدفع للقابلة رجلا العقيقة وهو ربعها إذا كانت مسلمة فإن كانت ذمية فقيمة ذلك ويجوز في العقيقة ما يجوز في الأضحية .