القاضي النعمان المغربي
188
دعائم الإسلام
سابعه ( 1 ) فاذبح عنه كبشا وقطعه أعضاء واطبخه فأهد منه وتصدق وكل واحلق رأس المولود وتصدق بوزنه ذهبا أو فضة . ( 681 ) وعنه ( ع ) أنه قال : العقيقة شاة عن الغلام والجارية ، سواء . ( 682 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : يسمى المولود يوم سابعه ، وقال : قال رسول الله ( صلع ) : إذا كان اسم بعض أهل البيت اسم نبي لم تزل البركة فيهم . ( 683 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن أربع كنى : عن أبي عيسى ، وأبي الحكم وأبي مالك ، وأبي القاسم ، إذا كان الاسم محمدا . نهى عن ذلك سائر الناس ، ورخص لعلي ( ص ) وقال : المهدي من ولدي ، يضاهي اسمه اسمي وكنيته كنيتي .
--> ( 1 ) حش ى - فإن مات قبل السابع فلا عقيقة له ، من مختصر المصنف .