القاضي النعمان المغربي
186
دعائم الإسلام
فطبخ ( 1 ) كله . ودعا عليا فأكلا من اللحم وحسوا من المرق . فيستحب الاكل من الضحايا والهدايا اقتداء برسول الله ( صلع ) . ( 673 ) وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن لحوم الأضاحي فقال : كان علي بن الحسين وأبوه جعفر ( ع ) يفرقان ثلثها على الجيران ، وثلثها على السؤال ( 2 ) ، ويمسكان الثلث على أهل البيت ، وليس في ذلك توقيت وما تصدق به منها فهو أفضل . قال رسول الله ( صلع ) : إنما جعل الله عز وجل هذه الأضاحي ليشبع فيها مساكينكم من اللحم ، فأطعموهم . ( 674 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : نهى ( 3 ) رسول الله ( صلع ) أن يطعم المشرك من الأضحية لأنها قربة إلى الله عز وجل ، وأنه نهى عن ادخار ( 4 ) لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل حاجة الناس يومئذ ، فأما اليوم فلا بأس به . ( 675 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) ( 5 ) أنه نهى أن يبيع الرجل شيئا من الأضاحي ، ورخص في الانتفاع بالجلد والصوف ، وفي أن يعطى من ذلك في حق سلخها .
--> ( 1 ) ى - فطبخ بذلك ، ط ، ع ، د - طبخ ذلك ، س كما في المتن . ( 2 ) س ، ط ، ى ، د - ولعل الصحيح هو ( سؤل ) ج السائل . ( 3 ) ط - نهى رسول الله ( صلع ) ويكره أن يطعم إلخ . ( 4 ) س ، ط ، ع ، ى - ادخار ، د - اذخار . وقال في مجمع البحرين : أصله إذ تخار وأدغم فهو ادخار . ( 5 ) س ، ط ، ع . ى ، د - وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى إلخ .