القاضي النعمان المغربي

173

دعائم الإسلام

بالحجر والبندق ( 1 ) وأشباه ذلك لم يؤكل إلا أن تدرك ( 2 ) ذكاته من قبل أن يموت . ( 620 ) وعن أبي جعفر ( 3 ) محمد بن علي ( ع ) أنه كره ( 4 ) ما قتل من الصيد بالمعراض ، فهو مكروه إلا أن يكون له سهم غيره ، والمعراض سهم لا ريش ( 5 ) فيه يرمى به فيمضى بالعرض . ( 621 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن صيد المجوس ( 6 ) وعن ذبائحهم ، يعني بصيدهم ما قتلوه من قبل أن تدرك ذكاته أو قتلته كلابهم التي أرسلوها . ( 622 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه نهى عن أكل ما اصطاد ( 7 ) المجوس من الحوت والجراد لأنه لا يؤكل منه إلا ما أخذ حيا ( 8 ) . ( 623 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : ما أخذت الحبالة فمات فيها فهو ميتة ، وما أدرك حيا ذكى فأكل هو !

--> ( 1 ) ط - البندق . ( 2 ) د ، ط ، ى . س - تدركه . ( 3 ) س د ، ط ، ى - وعن جعفر بن محمد ع . ( 4 ) في س ( كره ) مشطوب كتب عليه بين السطور ( قال ) . ( 5 ) س ، ط ، ع . ى ، د - ريشة . ( 6 ) ط - المجوسي . ( 7 ) ط ، ع - ما صاد المجوس . ( 8 ) س ، ط - ما أخذ منه حيا .