القاضي النعمان المغربي
174
دعائم الإسلام
( 8 ) كتاب الذبائح فصل ( 1 ) ذكر أفعال الذابحين ( 624 ) قال الله عز وجل ( 1 ) : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين . وروينا عن جعفر بن محمد ( ص ) عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) قال : من ذبح ذبيحة فليحد شفرته وليرح ذبيحته . ( 625 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة ، أحد ( 2 ) الشفرة واستقبل القبلة ولا تنخعها حتى تموت ، يعني بقوله : لا تنخعها ، قطع النخاع ( 3 ) وهو عظم في العنق . ( 626 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي وعن أبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا فيمن ذبح لغير القبلة : إن كان أخطأ أو نسي أو جهل ، فلا شئ عليه وتؤكل ذبيحته ، وإن كان تعمد ذلك فقد أساء ، ولا يجب أن تؤكل ذبيحته تلك ، إذا تعمد خلاف السنة . ( 627 ) عن علي ( ع ) أنه قال : إذا ذبح أحدكم فليقل : بسم الله
--> ( 1 ) 6 / 118 . ( 2 ) س ، د - أحد ، ( ؟ ) ( 3 ) س ( ناقص ) - يعني بقوله تنخعها فقطع النخاع ، ع ، ى - يقطع النخاع ، ط ، د - قطع النخاع ، حش ع - النخاع عرق أبيض في باطن فقار الظهر والعنق ( العرق ؟ ) متصل بالعنق س ش ، حش ى - نخع الذبيحة جاوز منتهى الذبح فأصاب نخاعها .