القاضي النعمان المغربي
172
دعائم الإسلام
بينهم ، قال : ذكاة وحية ( 1 ) ولحم حلال ( 2 ) . ( 616 ) وعنه أنه قال ( عم ) في الرجل يرمى الصيد فيتحامل والسهم فيه أو الرمح ، أو يتحامل من شدة الضرب ( 3 ) ثم يغيب عنه ثم يجده من غد ميتا وفيه سهمه ، أو يكون ضربه أو أصابه بسهم في مقتل علم أنه مات من فعله لا من فعل غيره ، فحلال أكله . ( 617 ) وروينا عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : ما أصميت فكل وما أنميت ( 4 ) فلا تأكل ، فالاصماء أن يصيب الرمية فتموت مكانها ، والانماء أن يصيبها ثم تتوارى عنه وقد أصابها ثم تموت ( 5 ) ، هذا قول مجمل قد يكون نهى تأديب أو يكون في شك مما أنماه هل قتله ( 6 ) بضربته أم لا ، والذي ذكرناه عن جعفر بن محمد ( ع ) هو مفسر وما لا شبهة فيه بأنه إذا علم قتله ، فحلال أكله . ( 618 ) وعن علي وأبي عبد الله ( ص ) أنهما قالا في الصيد يضربه الصائد فيتحامل ، ويقع في ماء أو في نار أو في بئر أو يتردى من موضع عال فيموت ، قالا : فلا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته . ( 619 ) وعن أبي جعفر ( 7 ) محمد بن علي ( ع ) أنه قال : ما قتل
--> ( 1 ) س ، ى حش - أي سريع ، د - قال ذكي . ( 2 ) حش ى - قال في مختصر المصنف : وإذا ضرب الرجل الصيد بالسيف فقطعه اثنين أو أبان منه رأسه ، أو ما لا بقي له بعده أكله كله ، فإن أبان يده أو رجله أو شيئا يمكن أن يعيش بعد قطعه ساعة أو أكثر لم يؤكل الذي أبان منه ، وما توحش من الأهليات ، فهو بمنزلة الصيد في تذكيته . ( 3 ) د - الضربة . ( 4 ) د - أصميت وأنميت . ( 5 ) د ، ي ، ط ، ( صحح في الهامش ) ، ع . س ، ثم يتوارى عنه ثم يموت . ( 6 ) د ، ى ، ط ( صحح في الهامش ) ، ع . س ، ط - في شك مما قتله بضربته . ( 7 ) د ، ى ، ط ، ع . س ، وعن جعفر بن محمد ع .