القاضي النعمان المغربي

171

دعائم الإسلام

كل ( 1 ) لقول الله عز وجل ( 2 ) : فكلوا مما أمسكن عليكم ، فأما إن أخذه الصائد حيا فتوانى في ذبحه أو ذهب به إلى منزله فمات ، ولم يكن الكلب الذي قتله ، لم يجز أكله . ( 614 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : في كلب المجوسي : لا يوكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيقلده ويعلمه ويرسله فإن أرسله المسلم جاز أكل ما أمسك ، وإن لم يكن علمه ! فصل ( 3 ) ذكر ما يقتله الصيادون من الصيد ( 615 ) قال الله عز وجل ( 3 ) : يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم . . الآية . وروينا عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا ضرب الرجل الصيد بالسيف ، أو طعنه بالرمح ، أو رماه بالسهم فقتله ، وقد سمى الله عز وجل حين فعل ذلك ، فلا بأس بأكله ، وقال ( عم ) في الرجل يرمى الصيد ، فيقصر عنه فيبتدر القوم فيقطعونه بينهم ، يعني يضربونه بسيوفهم من قبل أخذه ، قال : حلال أكله . وسئل ( ص ) عن حمار ( 4 ) وحشي ابتدره القوم بأسيافهم وقد سموه ( 5 ) وقطعوه

--> ( 1 ) د - يؤكل . س ، ى ، ط ، ع - كل . ( 2 ) 5 / 4 . ( 3 ) 5 / 94 . ( 4 ) ع . ى - ثور . ( 5 ) ط ، د ، ى - سموا الله .