القاضي النعمان المغربي
170
دعائم الإسلام
ويقول : الكلب ربما كلب ( 1 ) وليس في قوله ( ع ) هذا ، خلاف لما ذكرناه عن آبائه ( ص ) لأنهم لم يرخصوا فيما أمسك الكلب الكلب ، إنما رخصوا فيما أمسك المعلم السالم ، وأما ما ذكره مما أمسك الطير فهو من الجوارح التي أباح الله تعالى أكل ما أمسكت . ( 608 ) روينا عن جعفر بن محمد عن علي ( ع ) ( 2 ) أنه قال : الصقور والبزاة من الجوارح . ( 609 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : الفهد المعلم كالكلب ، ويؤكل ما أمسك ، وهذا على الأصل الذي ذكرناه في الجوارح . ( 610 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن صيد الكلب الأسود وأمر بقتله ، وهذا خصوصا إذا كان بهيما ( 3 ) كله . ( 611 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : الكلاب كلها بمنزلة واحدة إذا علمت ، الكردي منها كالسلوقي ( 4 ) . ( 612 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في الصيد : من أرسل كلبا فلم يسم فلا يأكل ، يعني ما قتل من الصيد إذا ترك التسمية عمدا ، فإن نسي ذلك أو جهل فليأكل ، وسنذكر في الذبائح ما يؤيد هذا إن شاء الله . ( 613 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل حيا ثم يموت يعني في المكان من فعل الكلب ، قال :
--> ( 1 ) حش س - أي قطع . ( 2 ) ى ، ع ، - وعن أبي جعفر ع . ( 3 ) حش ى - أي أسود تماما . ( 4 ) ى - فهو بمنزلة السلوقي .