القاضي النعمان المغربي

129

دعائم الإسلام

( 445 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : الحلال من النبيذ أن تنبذه وتشربه من يومه ومن الغد ، فإذا تغير فلا تشربه . ونحن نشربه حلوا قبل أن يغلي . ( 446 ) وقال ( ع ) : كانت سقاية زمزم ملوحة ( 1 ) وكانوا يطرحون فيها تمرا ليعذب ماؤها . فصل ( 2 ) ذكر آداب الشاربين ( 447 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) نهى عن الشرب والاكل بالشمال ، وأمر أن يسمى الله الشارب إذا شرب ، ويحمده إذا فرغ . يفعل ذلك كلما تنفس في الشراب أو ( 2 ) ابتدأ أو قطع . ( 448 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن اختناث ( 3 ) الأسقية ، وهو أن يثنى أفواه القرب ثم يشرب منها . وقيل إن ذلك نهى عنه لوجهين : أحدهما أنه يخاف أن تكون فيها دابة أو حية فتنساب في فم الشارب ، والثاني أن ذلك ينتنها ( 4 ) . ( 449 ) وعنه ( صلع ) أنه شرب قائما وجالسا . ( 450 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه نهى عن الشرب من قبل عروة ( 5 ) الاناء .

--> ( 1 ) حش ط - خارو ( كجراتي ) . ( 9 ) في ه‍ ( أو ) كتب ومشطوب ، وهو الصحيح . ( 3 ) حش ى - اختنث السقاء إذا قلب فمه إلى خارج وشرب منه . ( 4 ) س - ينتنها . ه‍ - ينتنها ، وهو الأحسن . ( 5 ) حش ى - العروة هي المخرج ولا بأس على من شرب منها .