القاضي النعمان المغربي
326
دعائم الإسلام
يشارك في البدنة أو البقرة بما ( 1 ) قدر عليه . وعنه ( صلع ) أنه قال : أفضل الهدى والأضاحي الإناث من الإبل ، ثم الذكور منها ، ثم الإناث من البقر ، ثم الذكور منها ، ثم الذكور من الضأن ، ثم الذكور من المعز ، ثم الإناث من الضأن ، ثم الإناث من المعز ، والفحل من الذكور ( 2 ) أفضل من الموجى ، ثم الخصي . وعنه ( ع ) أنه قال : يجزى ( 3 ) في الهدى والضحايا من الإبل الثنى ، ومن البقر المسنة ، ومن المعز الثنى ويجزى من الضأن الجذع ( 4 ) ، ولا يجزى الجذع من غير الضأن ، وذلك لان الجذع من الضأن ( 5 ) يلقح ولا يلقح الجذع من غيره . وعنه ( ع ) أنه كان يستحب من الضأن الكبش الأقرن الذي يمشى في سواد ، ويأكل في سواد ، وينظر في سواد ، ويبعر في سواد ، قال : وكذلك كان الكبش الذي نزل على إبراهيم ( ع ) ونزل على الجبل الأيمن من مسجد منى ( 6 ) ، وكذلك كان رسول الله ( صلع ) يضحى بمثل هذه الصفة من الكباش . وعن علي ( صلع ) أنه قال : نهى رسول الله ( صلع ) أن يضحى بالأعضب ، والأعضب المكسور القرن كله ، داخله وخارجه ، وإن انكسر الخارج وحده فهو أقصم . وقال علي ( ع ) : وقال رسول الله ( صلع ) : استشرفوا ( 7 ) العين والاذن . وعن علي ( ع ) أنه سئل عن العرجاء ؟ قال : إذا بلغت المنسك فلا بأس إذا لم يكن العرج بينا ، فإذا كان بينا لم يضح بها ( 8 ) ولا بالعجفاء وهي المهزولة روينا عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : لا يضحى بالجداء ، ولا بالجرباء ، والجداء المقطوعة الأطباء ، وهي حلمات الضرع . والجرباء التي بها الجرب .
--> مما T ( 1 ) . but is canceued , had it in text من كل شئ S add , F , D , C ( 2 ) throughout والجذع F ( 4 ) الذي . D adds , C الذي fom , T ( 3 ) منا F , D , T ( 6 ) . يضرب فيلقح إلخ E , D , C ( 5 ) لم يجز أن يضحى بها , D , F , C , E , S . T ( 8 ) . أي اختبروا . T gl ( 7 )