القاضي النعمان المغربي
327
دعائم الإسلام
وعن علي ( صلع ) أنه نهى ( 1 ) عن الجدعاء والهرمة . فالجدعاء المجدوعة الاذن أي مقطوعتها ( 2 ) . وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه كره المقابلة ، والمدابرة ، والشرقاء والخرقاء . فالمقابلة المقطوع من أذنها شئ ( 3 ) من مقدمها يترك فيها معلقا . والمدابرة أن يكون ذلك في مؤخر أذنها . والشرقاء المشقوقة الاذن باثنين . والخرقاء التي يكون في أذنها ثقب مستدير . وعنه ( ع ) أنه قال : إذا اشترى الرجل الهدى سليما وأوجبه ، ثم أصابه بعد ذلك عيب ، أجزى ( 4 ) عنه . فإن لم يوجبه أبدله . وإيجابه إشعاره أو تقليده . وعنه ( صلع ) أنه قال : من اشترى هديا ولم يعلم به عيبا ، فلما نقد الثمن وقبضه رأى العيب ، قال : يجزى عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه فليرده وليستبدل به . وعنه ( ع ) أنه قال في الهدى يعطب قبل أن يبلغ محله ( 5 ) ، قال : ينحر ثم تلطخ نعلها التي قلدت بها بدم ، ثم تترك ليعلم من مر بها أنها ذكية ، فيأكل منها إن أحب ، فان كانت في نذر أو جزاء فهي مضمونة ، فعليه ان يشتري مكانها ، وإن كانت تطوعا فقد أجزت عنه ، ويأكل مما تطوع به ، ولا يأكل من الواجب عليه ، ولا يباع ما عطب من الهدى واجبا كان أو غير واجب ، ومن هلك هديه فلم يجد ما يهدى مكانه فالله أولى بالعذر . وعنه ( ع ) أنه قال : من أضل هديه فاشترى مكانه هديا ثم وجد هديه ، فإن كان قد ( 6 ) أوجب الثاني نحرهما جميعا . وإن لم يوجبه فهو فيه بالخيار . وإن وجد هديه عند آخر قد اشتراه أو نحره أخذه إن شاء ، ولم يجز عن الذي نحره . وعنه ( ع ) أنه قال : من وجد هديا ضالا عرف به ، فإن لم يجد له طالبا نحره آخر أيام التشريق عن صاحبه .
--> والهرمة العانس الكبيرة T adds ( 2 ) . أنه قال نهى عن إلخ T ( 1 ) . seems better أجزأ So al l Mss lent ( 4 ) . بشئ F ( 3 ) . F om , D , C ( 6 ) . 196 , 2 . Qur ( 5 )