القاضي النعمان المغربي

325

دعائم الإسلام

مائة بدنة ( 1 ) ، فنحر رسول الله ( صلع ( 2 ) ) من ذلك ثلاثة ( 3 ) وستين ( 4 ) وأمر عليا بنحر ( 5 ) باقيهن . وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : يستحب للمرء أن يلي نحر هديه أو ذبح أضحيته بيده إن قدر على ذلك . فإن لم يقدر فلتكن يده مع يد الجازر . فإن لم يستطع فليقم قائما عليها ( 6 ) حتى تنحر أو تذبح ، ويكبر الله عند ذلك . وعنه ( ع ) أنه قال في قول الله ( تعالى ) : ( 7 ) " والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت ( 8 ) جنوبها فكلوا منها " ، قال : صواف حين تصف للنحر ، وتنحر قياما معقولة ، قائمة على ثلث قوائم . وقوله : " فإذا وجبت جنوبها " أي وقعت إلى الأرض ، قال : وكذلك نحر رسول الله ( صلع ) هديه من البدن قياما . فأما الغنم والبقر فتضجع وتذبح . وقوله : " فاذكروا اسم الله عليها " يعنى التسمية عند النحر والذبح ، وأقل ذلك أن يقول : بسم الله ، ويستحب أن يقول عند ذبح الهدى والضحايا : ( 9 ) وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا [ مسلما ] وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ( 10 ) ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك ، بسم الله . وعنه ( صلع ) أنه قال : لا يذبح نسك المسلم إلا مسلم . وعنه ( ع ) أنه رخص في الاشتراك في الهدى لمن لم يجد هديا ينفرد به ،

--> واسم البدن يقع على البقر والإبل . من مختصر الآثار . T gl ( 1 ) ثلثا F , D , C , T ( 3 ) . بيده F add , D , C ( 2 ) فنحر F , D , C ( 5 ) بدنة F add , D , C ( 4 ) . 37 , 22 ( 7 ) يذبح and ينحر by , foll ، عليه T ( 6 ) يقال وجب الحائط وجبة أي سقط ، ووجب بجنبه إذا سقط ومات ، قال الله تعالى : . T gl ( 8 ) فإذا وجبت جنوبها ، أي سقطت بعد الزكاة . قال أطاعت عوف . . ونحر ما ينحر منها F add , D , C . 19 , 6 ( 9 ) النسك جمع نسيكة وهي الذبيحة ، قال الله تعالى : إن صلاتي ونسكي إلخ . من الضياء . T gl ( 10 )