القاضي النعمان المغربي
305
دعائم الإسلام
احتاج إليه . ورخص له في السواك والتداوي بكل ما يحل له أكله وما لم يكن فيه طيب . وعنه ( ع ) أنه كره للمحرم أن يستظل في المحمل إذا سار إلا من علة . ورخص له في ( 1 ) الاستظلال إذا نزل . وعن علي ( صلع ) أنه قال في المحرم تكون به علة يخاف أن يتجرد إلخ قال : يحرم في ثيابه ويفدى بما شاء كما قال الله تعالى : ( 2 ) " ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " . وعن أبي جعفر محمد بن علي ( صلع ) أنه قال : إذا لبس المحرم ثيابا جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه . وعنه ( صلع ) أنه قال : يتجرد المحرم في ثوبين نقيين أبيضين ( 3 ) فإن لم يجد فلا بأس بالصبيغ ما لم يكن بزعفران أو ورس . وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبيغ ، ولا بأس أن تلبس الحلى ما لم تظهر به للرجال وهي محرمة ( 4 ) . قال : إذا احتاج المحرم إلى لبس السلاح لبسه . وعنه ( ع ) أنه قال : لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا أو احتاج إلى الخفين أن يلبس خفا ما دون الكعبين .
--> الاظلال S ; له C omits ; ذلك ، T adds ( 1 ) . 196 , 2 ( 2 ) البياض أفضل وهو الذي يؤمر به إلا أن لا يجده ، المختصر . T gl ( 3 ) ولا يغطى المحرم رأسه ولا المحرمة وجهها ولكن تسدل عليه الثوب شيئا ولا يغطى . T gl ( 4 ) المحرم أذنية ولا بأس إن تصدع أن يعصب رأسه وأن يضع سر القربة عليه إذا استتبع ، وإن غطى رأسه أو غطت المحرمة وجهها تصدق كل واحد منهما بصدقة ولا بأس بالغسل ويكره له أن يغمس رأسه في الماء ، حاشية .