القاضي النعمان المغربي
267
دعائم الإسلام
الرجل عن كل من في عياله ( 1 ) وكل من يمون ( 2 ) من صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، عن كل إنسان صاع من طعام . وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : يلزم الرجل أن يؤدى صدقة ( 3 ) الفطر عن نفسه وعن عياله الذكر منهم والأنثى ، الصغير منهم والكبير ، والحر والعبد ، ويعطيها عنهم وإن كانوا أغنياء ( 4 ) . وعن أبي جعفر محمد بن علي ( صلع ) أنه سئل : هل على الفقير الذي يتصدق عليه زكاة الفطر ؟ قال : نعم ، يعطى مما يتصدق به عليه . وعن الحسين بن علي ( صلع ) أنه قال : زكاة الفطر على كل حاضر وباد . وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : يؤدى المرء زكاة الفطر عن عبيده اليهودي والنصراني ، وكل من أغلق عليه بابه ، ويؤدى الرجل زكاة الفطر عن رقيق امرأته إذا كانوا في عياله ، وتؤدى هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها وكانوا يعملون في مالها دونه . وإن لم يكن لها زوج أدت عن نفسها وعنهم وعن كل من تعول . وروينا عن الحسن والحسين صلوات الله عليهما أنهما كانا يؤديان زكاة الفطر عن علي حتى ماتا ، وكان علي بن الحسين ( ع ) يؤديها عن أبيه الحسين ( ع ) حتى مات ، وكان أبو جعفر يؤديها عن علي صلوات الله عليه حتى مات ، قال جعفر بن محمد : وأنا أؤديها عن أبي ، وهذا من التطوع بالصدقة عن الموتى ( 5 ) . وعن علي ( صلع ) أنه قال : زكاة الفطر صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب . وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : من لم يجد حنطة ولا شعيرا ولا تمرا ولا زبيبا يخرجه في صدقة الفطر ، فليخرج ، عوض ذلك ، دراهم . وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : إخراج صدقة الفطر ، قبل الفطر ، من السنة .
--> العيال من يعول الرجل ومعه عيائل ، وهو من الواوى ، وكانوا يقولون : من جهد البلاء . T gl ( 1 ) كثرة العيال وقلة المال ، من الضياء . . زكاة C ( 3 ) . يعول B , S يمون D , T ( 2 ) . لا على أنه شئ يلزم C , D , F ( 5 ) . عنه add ( . var ) D and T , C ( 4 )