القاضي النعمان المغربي
251
دعائم الإسلام
وعنه صلوات الله عليه أنه قال في الدين يكون للرجل على الرجل : إن كان غير ممنوع منه يأخذه متى ( 1 ) شاء بلا خصومة ولا مدافعة فهو كسائر ما في يده من ماله يزكيه ، وإن كان الذي هو عليه يدافعه عنه ولا يصل إليه إلا بخصومة فزكوته على الذي هو في يديه ، وكذلك المال الغائب ، وكذلك مهر المرأة يكون على زوجها . وعن علي ( ع ) أنه قال : ليس في مال مستفاد ( 2 ) زكاة حتى يحول عليه الحول إلا أن يكون في يد ( 3 ) من هو في يديه مال تجب فيه الزكاة ، فإنه يضمه إليه ويزكيه عند رأس الحول الذي يزكى فيه ماله . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : وليس في مال المكاتب ( 4 ) زكاة ، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : الزكاة مضمونة حتى يضعها من وجبت عليه موضعها ، فعلى هذا القول يلزم كل ( 5 ) من وجبت عليه زكاة ، فأعطاها غير أهلها ، الذين أمر الله عز وجل بدفعها إليهم ، إعطاؤها ثانية لمن أوجب الله دفعها إليه ، وسنذكر ما يجب في هذا في موضعه إن شاء الله ( تع ) ، وأقل ما يلزم في هذه الرواية من أخرج زكاة ماله فضاعت منه قبل أن يدفعها أن عليه إخراجها من ماله ولا يجزى عنه ( 6 ) ضياعها قبل دفعها إلى من يجب دفعها إليه . وعنه ( صلع ) أنه قال في الرجل تجب عليه زكاة في ماله فلم يخرجها حتى حضره الموت فأوصى أن تخرج عنه : إنها تخرج من جميع ماله فلم يخرجها حتى حضره الموت فأوصى أن تخرج عنه : إنها تخرج من جميع ماله إلا أن يوصى بإخراجها من ثلاثة ، هذا إذ علم ذلك ، وإن علم منه أنه يريد أن يضر بورثته ويتلف ميراثهم لم يجز ( 7 ) ذلك ( 8 ) إلا من ثلثه ، إلا أن يجيزه الورثة على أنفسهم .
--> . مستفادة S ( 2 ) . إذا D ( 1 ) . يدي S , D ( 3 ) والمكاتب هو العبد الذي يكاتب مولاه على مال يجعله على نفسه نجوما فإن أدى ذلك . D gl ( 4 ) على ما شرطه على نفسه عتق وإن عجز كان عبدا مملوكا كما كان ، فهذا إذا كان كذلك فهو عبد ما بقي عليه شئ من كتابته ، فالعبد لا يملك شيئا وماله لمولاه إلا أن المكاتب إذا أدى ما ( هو ) كاتبه عليه مولاه فماله له وليس للمولى فيه شئ إذا هو أدى إليه ما كاتبه عليه ويزول عنه إذا هو أدى ذلك اسم المكاتبة ويصير حرا . حاشية من تأويله . art 32 , See Ismaili Law of Wills . يجزى منه S ; يجزيه T ( 6 ) . T om ( 5 ) . عنه C adds ( 8 ) . يخرج D ( 7 )