القاضي النعمان المغربي
229
دعائم الإسلام
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن المرأة هل يغسلها زوجها ؟ قال : لا بأس بذلك وليغسلها من فوق الثوب . وعنه صلوات الله عليه أنه قال : والمرأة تغسل زوجها إذا مات ولا تتعمد النظر إلى الفرج . وعنه صلوات الله عليه أنه قال : لما مات علي بن الحسين ( ع ) قال أبو جعفر : لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حيوتك ، فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك ، فأدخل يده من تحت الثوب فغسله ودعا أم ولده فأدخلت يدها معه فغسلته ، قال أبو عبد الله : وكذلك فعلت أنا به عليه السلام . وعنه صلوات الله عليه أنه قال في الرجل يموت بين النساء لا محرم له منهن ، والمرأة تموت بين الرجال كذلك لا يوجد من يغسلهما ، قال : يدفنان بغير غسل . كأنه رأى ( ع ) أن الغسل كان واجبا فلما لم يوصل إليه إلا بغير واجب سقط الواجب . وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال في الشهيد إذا قتل في مكانه : دفن في ثيابه ولم يغسل فإن كان به رمق ونقل عن مكانه فمات غسل وكفن ودفن ، قال : وقد دفن رسول الله ( صلع ) حمزة ( ع ) في ثيابه التي أصيب فيها وزاده بردا . وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : لما كان يوم بدر وأصيب من أصيب من المسلمين نزع عنهم رسول الله ( صلع ) الفراء ودفنهم في ثيابهم وصلى عليهم . وقال على صلوات الله عليه ينزع عن الشهيد الفرو ( 1 ) والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك ، ولم يترك عليه معقود إلا يحل ( 2 ) . وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال : الغرق ( 3 ) يغسل . وعن علي ( ع ) أنه قال : والحرق يغسل يصب عليه الماء ، وعنه ( ع ) أنه قال : قال رسول الله ( صلع ) : احبسوا الغريق يوما وليلة ثم ادفنوه . وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال في الرجل تصيبه الصاعقة قال :
--> . حل E , S , ( . var ) T ( 2 ) . الفراع S ; الفراء E , D ( 1 ) . الغريق F , T , S , D ( 3 )