القاضي النعمان المغربي
230
دعائم الإسلام
لا يدفن دون ثلاث إلا أن يتبين موته ويستيقن . وعن علي صلوات الله عليه أن رسول الله ( صلع ) قال : إذا مات الميت في أول النهار فلا يقيلن إلا في قبره ( 1 ) ، وإذا مات في آخر النهار فلا يبيتن إلا في قبره . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : من مات وهو جنب أجزى عنه غسل واحد ، وكذلك الحائض . وعنه ( ع ) أنه قال : غسل الميت ثلاث غسلات ، غسلة بالماء والسدر ، وغسلة بالماء والكافور ، والثالثة بالماء محضا ، وكل غسلة كغسل الجنابة ، يبدأ فيوضيه كوضوئه للصلاة ، ثم يمر الماء على جسده كله ، ويقلبه لجنبه ، ولا يجلسه ولا يكبه ، فإنه إذا أجلسه اندق ظهره ولكن يقلبه لجنبيه ويغسل ظهره وهو كذلك ، ويمر يديه ( 2 ) على سائر جسده كما يغتسل الجنب . وقال ( ع ) : يجعل على الميت حين يغسل إزار من سرته إلى ركبتيه ، ويمر الماء من تحته ، ويلف الغاسل على يده خرقة ويدخلها من تحت الإزار فيغسل فرجه وسائر عورته التي تحت الإزار . وعنه ( ع ) أنه قال : ما سقط من الميت من شعر أو لحم أو عظم أو غير ذلك ، جعل في كفنه معه ودفن به . ذكر الحنوط والكفن روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : إذا فرغ الرجل من غسل الميت نشفه في ثوب وجعل الكافور والحنوط ( 3 ) في مواضع سجوده في جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه ، ويجعل من ذلك في مسامعه وعينيه ( 4 ) وفيه ولحيته وصدره ،
--> a later hand Has marginally noted ; This riwaya is not to be found in the text of T ( 1 ) . but only thus far , it . يده D ( 2 ) وبعد أن ذكر في مختصر الآثار : جعل في مساجده على جبهته وأنفه وفى باطن كفيه وظاهر . D gl ( 3 ) ركبتيه وقدميه وعلى ظاهر قدميه ، وقال فيه ويجعل من الحنوط على رأسه وفى سمعه وعلى أنفه إلى آخره ، وقال في الاخبار : ويجعل ( يعنى الحنوط ) على مرفقيه . . T om ( 4 )