القاضي النعمان المغربي

201

دعائم الإسلام

ثم كبر وسجد سجدة ثانية يقم فيها مثل ما قرأ ثم كبر وقام قائما ( 1 ) فصلى ركعة أخرى مثل الأولى ، يركع فيها خمس ركعات ويسجد سجدتين ، ويتشهد تشهدا ( 2 ) طويلا ويسلم . والقنوت ( 3 ) بعد كل ركعتين في الثانية والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة ، لا يقول : سمع الله لمن حمده إلا في الركعة التي يسجد بعدها ، وما سوى ذلك يكبر كما ذكرنا ، فهذا معنى قول أبى عبد الله صلوات الله عليه من روايات شتى حذفنا تكرارها اختصارا ، وإن قرأ بطوال المفصل ورتل القراءة ، فذلك أحسن شئ ، وإن قرأ بغير ذلك أجزأه ، وإن قرأ من المثاني أو مما دونها من السور أجزأه . والمثاني سور أولها " البقرة " وآخرها " براءة " ، ولا يؤذن لها ولا يقام ولكن ينادى بالناس : " الصلاة جامعة " . وروينا عن علي ( ع ) أنه قرأ في الكسوف ( 4 ) سورة من المثاني وسورة الكهف وسورة الروم ويس والشمس وضحيها ، وليس في هذا شئ موقت . وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه رخص في تبعيض السور في صلاة الكسوف وذلك أن يقرأ ببعض السورة ، ويركع ثم يرجع إلى الموضع الذي قرأ منه ، وقال ( ع ) : فإن بعض السورة لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا في أولها ، ولان يقرأ ( 5 ) بسورة في كل ركعة أفضل . وروينا عن علي ( ع ) أنه صلى صلاة الكسوف فانصرف قبل أن ينجلي ( 6 ) فجلس في مصلاه يدعو ويذكر الله ، وجلس الناس كذلك يدعون حتى انجلت . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في من ( 7 ) وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت صلاة ، قال : يؤخرها ويمضى في صلاة الكسوف حتى يصير إلى آخر الوقت ، فإن خاف فوات الوقت قطعها وصلى الفريضة ( 8 ) ، وكذلك إذا انكسفت الشمس أو انكسف القمر في وقت صلوه فريضة بدأ ( 9 ) بصلاة

--> مختصر الآثار from . D has a long gl ( 2 ) . قائما . C om ( 1 ) . الكوفة ( . var ) D , C . D , E , T ( 4 ) . marginally قنوت T gives text of the ( 3 ) . يتجلى C ( 6 ) وإن قرأ C ( 5 ) . قال : من C ( 7 ) . فإذا فرغ من الفريضة بنى على ما مضى من صلاة الكسوف ، من الاختصار . T gl ( 8 ) . يبدأ C , D ( 9 )