القاضي النعمان المغربي

202

دعائم الإسلام

الفريضة قبل صلاة الكسوف . وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن الكسوف يحدث بعد العصر أو في وقت تكره فيه الصلاة ، قال : يصلى في أي وقت ( 1 ) كان الكسوف . وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن الكسوف أصاب قوما وهم في سفر ، فلم يصلوا له ، قال : كان ينبغي لهم أن يصلوا . وعنه صلوات الله عليه أنه قال : الصلاة في كسوف الشمس والقمر واحدة ، إلا أن الصلاة في كسوف الشمس أطول . وعنه ( ع ) أنه قال : يصلى في الرجفة والزلزلة والريح العظيمة والظلمة والآية تحدث ، وما كان من مثل ذلك ( 2 ) كما يصلى في صلاة كسوف الشمس والقمر سواء ( 3 ) . وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن الكسوف يكون والرجل نائم أو لم يدر به ، أو اشتغل عن الصلاة في وقته ، هل عليه أن يقضيها ، قال : لا قضاء في ذلك ، وإنما الصلاة في وقته فإذا انجلى لم تكن له صلاة . وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن صلاة الكسوف ، أين تكون ؟ قال : ما أحب إلا أن تصلى في البراز ليطيل المصلى الصلاة على قدر طول الكسوف ، والسنة أن تصلى في المجسد إذا صلوا في جماعة . ذكر صلاة الاستسقاء قال الله عز وجل : ( 4 ) وإذ استسقى موسى لقومه ، الآية . روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) خرج إلى المصلى فاستسقى . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : لا يكون الاستسقاء إلا في براز من الأرض يخرج الامام في سكينة ووقار وخشوع ومسألة ، ويبرز معه الناس فيستسقي لهم .

--> . صلى فيه C add ( 2 ) . at the end فيه S adds , C . في أي S , T ( 1 ) . 60 , 2 ( 4 ) . Text seems to be in confusion ( 4 )