القاضي النعمان المغربي

188

دعائم الإسلام

ذكر السهو في الصلاة روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه ( 1 ) صلوات الله عليهم أنه قال : ( 2 ) من سها عن تكبيرة الاحرام ، أعاد تلك الصلاة . وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال فيمن شك في الركوع وهو في الصلاة ، قال : يركع ثم يسجد سجدتي السهو . وعنه ( ع ) أنه سئل عن الرجل يصلى فيشك أفي واحدة هو أو في اثنتين ؟ قال : إن كان قد جلس وتشهد فالتشهد حائل ، إلا أن يستيقن أنه لم يصل غير واحدة فيقوم فيصلى الثانية ، وإن لم يكن جلس للتشهد بنى على اليقين ( 3 ) ، وعليه في ذلك كله سجدتا السهو . وإن شك ولم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا بنى على اليقين مما يذهب وهمه إليه من الثنتين أو الثلاث ، وإن شك فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا ، فإنه يصلى ركعتين جالسا بعد أن يسلم ، فإن كان قد صلى ثلاثا كانت هاتان الركعتان اللتان صلاهما جالسا مقام ركعة فأتم الصلاة أربعا ، وإن كان قد صلى أربعا كانتا نافلة له ، وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم أربعا سلم وصلى ركعتين ، فإن كان قد أتم الصلاة كانتا هاتان الركعتان نافلة . وإن كان إنما صلى ركعتين كانتا تمام صلاته ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وحدها ، وعليه في كل شئ من هذا أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام ويتشهد بعدها تشهدا خفيفا ( 4 ) ويسلم ، ومن سها عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة ، ومن سها عن السجود سجد بعد أن يسلم حين يذكر ، وإن سها عن التشهد سجد سجدتي السهو ، ومن سها عن التسليم أجزاه تسليم التشهد

--> . عن آبائه . T om ( 1 ) . عن آبائه ص because it omits ، أنهما قالا T ; أنهم قالوا E , C ( 2 ) . بنى S , B , E , C ; بنا D , T ( 3 ) يقول : بسم الله وبالله وأشهد أن لا إله إلا الله وصلى الله على محمد وعلى آله . T and D gl ( 4 ) وذكروا غير هذا وهذا حسن ، من الاخبار