القاضي النعمان المغربي
189
دعائم الإسلام
إذ قال : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : من سها عن القراءة في بعض الصلاة قرأ فيما بقي منها وأجزاه ذلك ، وإن نسي القراءة فيها كلها وأتم الركوع والسجود والتكبير لم تكن عليه إعادة ، فإن ترك القراءة عامدا أعاد الصلاة . وعنه ( ع ) أنه قال : من نسي أن يجلس للتشهد الأول وقام في الثالثة فذكر أنه لم يجلس قبل أن يركع ، جلس وتشهد وإذا سلم سجد سجدتي السهو ، وإن لم يذكر إلا بعد أن ركع ( 1 ) مضى في صلاته وسجد سجدتي السهو بعد السلام . وعنه ( ع ) أنه سئل عن المصلى يسهو فيسلم من الركعتين يرى ( 2 ) أنه قد أكمل الصلاة ؟ فقال : إن رسول الله ( صلع ) صلى بالناس فسلم من ركعتين ، فقال له ذو اليدين لما انصرف : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال : ما ذاك ؟ قال : إنما صليت ركعتين ، فقال رسول الله ( صلع ) للناس : أحقا ما قال ذو اليدين ؟ قالوا : بلى ( 3 ) يا رسول الله ، فصلى رسول الله ( صلع ) ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو وتشهد تشهدا خفيفا وسلم . وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : من نسي فزاد في صلاته ، قال : إن كان جلس في الرابعة وتشهد ، فقد تمت صلاته ويسجد سجدتي السهو ، وإن لم يجلس في الرابعة استقبل الصلاة . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : من سها فلم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها سجد سجدتي السهو . وعنه ( ع ) أنه قال : من شك في شئ من صلاته بعد أن خرج منه مضى في صلاته ، إذا شك في التكبير بعدما ركع مضى ، وإن شك في الركوع بعد ما سجد مضى ، وإن شك في السجود بعدما قام أو جلس للتشهد مضى ، وإن شك في شئ من الصلاة بعد أن يسلم منها لم تكن عليه إعادة ، وهذا كله إذا
--> وإن لم يكن ذكر إلا بعد أن يركع إلخ D ( 1 ) . نعم D ( 3 ) . فظن ، B , S , C , E , ( . cor ) D , T ( 2 )