القاضي النعمان المغربي
117
دعائم الإسلام
ذكر طهارات الأبدان والثياب والأرضين والبسط روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قال في البول يصيب الثوب : يغسل مرتين ( 1 ) . وكذلك قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه في بول الصبي يصيب الثوب ( 2 ) : يصب عليه الماء حتى يخرج من الجانب الآخر . وعن علي صلوات الله عليه أنه قال في المنى يصيب الثوب : يغسل مكانه ، فإن لم يعرف مكانه وعلم يقينا أنه أصاب الثوب ، غسل الثوب كله ثلث مرات يعرك في كل مرة ويغسل ويعصر ، وكذلك قال على صلوات الله عليه في المذي يصيب الثوب . وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه وجعفر بن محمد أنهما قالا في الدم يصيب الثوب : يغسل كما تغسل النجاسات ، ورخصا في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث ( 3 ) وأشباهه ( 4 ) ، قالا : فإذا ظهر تفاحش غسل ، وكذلك قالا في دم السمك إذا تفاحش غسل . وسئل جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن ثياب المشركين : يصلى فيها ؟ قال : لا . وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن الشراب الخبيث يصيب الثوب ؟ قال : يغسل . ورخصوا ( ع ) في عرق الجنب والحائض يصيب الثوب ، وكذلك رخصوا في الثوب المبلول يلصق بجسد الجنب والحائض . ورخصوا ( ع ) في مس النجاسة اليابسة الثوب والجسد إذا لم يعلق بهما شئ منها ، كالعذرة ( 5 ) اليابسة ، والكلب والخنزير والميتة .
--> من الاخبار ، ويصب الماء على بول الصبي فإن أكل الطعام فغسل بول الغلام والجارية سواء . D gl , T ( 1 ) . واليسير منه القروح D add , F , C ( 3 ) . يصيب الثوب E omit , S , C ( 2 ) ورووا أن الدم يغسل من الثوب إذا كان مثل . D g l . أشباههما C ; أشباهه T ( 4 ) الدرهم فصاعدا وما كان دون ذلك فلا بأس به اه من كتاب الاخبار . وتفسيره أنه إن كانت لذلك عين قائمة من النجاسة أو لون أو ريح فغسله يجب ، فإن . D gl ( 5 ) لم يكن ذلك فلا شئ فيه ه من كتاب الاخبار .