القاضي النعمان المغربي

118

دعائم الإسلام

ورخصوا صلى الله عليه وآله في نجو كل ما يؤكل لحمه وبوله ، واستثنى بعضهم من ذلك الحجل والدجاج ( 1 ) . وقالوا صلوات الله عليهم في كل ما يغسل منه الثوب : يغسل منه الجسد إذا أصابه . ورخصوا صلوات الله عليه في طين المطر ما لم تغلب عليه النجاسة وتغيره كما ذكرنا في الماء ، فإذا صار إلى ذلك صار إلى حكم النجاسة . وقالوا صلوات الله عليه في المتطهر إذا مشى على أرض نجسة ثم مشى على أرض طاهرة : طهرت قدميه . وقالوا صلوات الله عليهم في الأرض تصيبها النجاسة : لا يصلى عليها إلا أن تجففها الشمس وتذهب بريحها ، فإنها إذا صارت كذلك ولم توجد فيها عين النجاسة ولا ريحها طهرت . ونهوا صلوات الله عليهم عن الصلاة في المقبرة وبيت الحش وبيت الحمام . ورخصوا صلوات الله عليهم في الصلاة في مرابض الغنم ، وقالوا في أعطان الإبل : لا يصلى فيها إلا من ضرورة ، فإنها تكنس وترش ويصلى فيها ، وكذلك قالوا في الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المشركين . ورخصوا عليهم السلام في الصلاة في الثياب التي يعملها المشركون ما لم يلبسوها أو تظهر فيها نجاسة . ذكر السواك روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه : أن رسول الله ( صلع ) كان إذا قام من الليل يستاك ، وإذا سافر سافر معه بستة أشياء : القارورة والمقص والمكحلة والمرآة والمشط والسواك . وأنه قال صلى الله عليه وآله : السواك مطيبة للفم ومرضاة للرب ، وما أتاني جبرئيل ( ع ) إلا وأوصاني بالسواك حتى خشيت أن أحفى مقدم في ، وقال صلى الله عليه وآله :

--> . T om ; والبقرة الجلالة F add , D , C ( 1 )