القاضي النعمان المغربي

116

دعائم الإسلام

الطهر ليدفع البول ما بقي في قصبة ( 1 ) الإحليل من المنى ، فمن لم يفعل ذلك وتطهر فخرج منه شئ مما بقي في الإحليل ( 2 ) أعاد الغسل ، وقالوا صلوات الله عليهم : ينبغي لمن وطئ أن لا ينام ولا يأكل ولا يشرب حتى يتطهر ، إلا أن ينوى المعاودة ، فلا بأس بأن لا يتطهر حتى يعاود إن شاء إلا أن ( 3 ) يحضر وقت صلاة ، فإذا حضر وقت الصلاة لم يكن له أن يؤخر الطهور ( 4 ) وإن وطئ قبل أن يغتسل فلا بأس ( 5 ) . ورخصوا صلوات الله عليه في مباشرة الجنب والحائض ، وكرهوا للجنب الجلوس في المسجد ، ورخصوا له في المرور فيه عابر سبيل . وقالوا في المرأة يطأها زوجها أو تجنب ثم تحيض قبل أن تتطهر إنها إذا استنقت من الدم اكتفت بطهر واحد . وقالوا في المرأة إذا تطهرت تنقض شعرها إلا أن تكون تعلم أن الماء يصل إلى بشرة رأسها ، ويبل شعرها كله ، وذلك أن يكون ضفائر شعرها رخوة . وقالوا صلوات الله عليه وآله : إذا كانت الذمية تحت المسلم فرفع أمرها : أنها لا تغتسل وامتنعت من الاغتسال لم تجبر على الغسل من الجنابة ، لان الذي فيها من الشرك أعظم ، وتجبر على الغسل من الحيض ليحل له وطؤها ولئلا تمنعه من نفسها . وقالوا تحرك الدملج والخاتم وقت الغسل ليصل الماء إلى ما تحتهما ويمر الماء عليهما ، وأمروا أن يقال عند الطهر من الدعاء نحوا مما ذكروا أنه يقال عند الوضوء . ورخصوا بالتنشف بالمنديل بعد الغسل .

--> . قصبة S ; قصيب الإحليل C ( 2 ) . قضيبة E , وقضيب C ( 1 ) وأثر الطهر F , S ; وأثر الطهور C . B , D , T ( 4 ) . ما لم B , E , S , C , F . D , T ( 3 ) . C omits clause ( 5 )