الزركشي

396

البحر المحيط في أصول الفقه

والرابع : أن الحكم للأحفظ وعلى هذا لو أرسل الأحفظ فهل يقدح ذلك في عدالة من وصله أم لا قولان أصحهما وبه صدر ابن الصلاح كلامه المنع قال ومنهم من قال يقدح في سنده وفي عدالته وفي أهليته . والخامس : قاله إلكيا الطبري إنه بمثابة الزيادة من الثقة فيقدم الوصل بشرطين أن لا يكون الحديث عظيم الوقع بحيث يزيد الاعتناء به وأن لا يكذبه راوي الإرسال . * * *