العلامة المجلسي

68

بحار الأنوار

وفضة ما أهديت إلى الكعبة شيئا لأنه يصير إلى الحجبة دون المساكين ( 1 ) . 6 - علل الشرائع : أبي ، عن محمد بن العطار ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل جارية هديا للكعبة كيف يصنع بها ؟ فقال : إن أبي عليه السلام أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له : قوم الجارية أو بعها ، ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ألا من قصرت نفقته ؟ أو قطع به طريقه ؟ أو نفد طعامه ؟ فليأت فلان بن فلان ، ومره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفذ ثمن الجارية ( 2 ) . 7 - علل الشرائع : ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن أبيه رفعه عن بعض أصحابنا قال : دفعت إلى امرأة غزلا فقالت لي : ادفعه بمكة ليخاط به كسوة الكعبة ، فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة وأنا أعرفهم ، فلما صرت إلى المدينة دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقلت له : جعلت فداك إن امرأة أعطتني غزلا وأمرتني أن أدفعه بمكة ليخاط به كسوة الكعبة فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة فقال : اشتر به عسلا وزعفرانا وخذ طين قبر أبي عبد الله عليه السلام واعجنه بماء السماء ، واجعل فيه شيئا من العسل والزعفران وفرقه على الشيعة ليداووا به مرضاهم ( 3 ) . 8 - المحاسن : أبي ، عن بعض أصحابنا مثله ( 4 ) . 9 - قرب الإسناد : علي عن أخيه قال : سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة فقال له : مر مناديا يقوم على الحجر فينادي : ألا من قصرت به نفقته ؟ أو قطع به أو نفد طعامه ؟ فليأت فلان بن فلان وأمره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية ، وسألته عن رجل يقول هو يهدي كذا وكذا ما عليه ؟ قال : إذا لم يكن

--> ( 1 ) نفس المصدر ص 408 . ( 2 ) نفس المصدر ص 409 . ( 3 ) نفس المصدر ص 410 . ( 4 ) المحاسن : 500 .