العلامة المجلسي
69
بحار الأنوار
نذرا فليس عليه شئ ( 1 ) . 10 - مناقب ابن شهرآشوب : هم عمر أن يأخذ حلي الكعبة فقال علي عليه السلام : إن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وآله والأموال أربعة : أموال المسلمين : فقسموها بين الورثة في الفرائض والفئ : فقسمه على مستحقه ، والخمس : فوضعه الله حيث وضعه ، والصدقات : فجعلها الله حيث جعلها ، وكان حلي الكعبة يومئذ فتركه على حاله ولم يتركه نسيانا ولم يخف عليه مكانه ، فأقره حيث أقره الله ورسوله فقال عمر : لولاك لافتضحنا وترك الحلي بمكانه ( 2 ) . 11 - فقه الرضا ( ع ) : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له قال : ليس بشئ فليس بشئ في طلاق أو عتق . قال الحلبي : 12 - وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها فلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها ؟ قال : ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعله الله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله ، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه الله ( 3 ) . 13 - وسئل : عن الرجل يقول : علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة ؟ قال : تلك خطوات الشيطان ، وعن الرجل يقول : هو محرم بحجة ؟ قال : ليس بشئ ، ويقول : أنا أهدي هذا الطعام ؟ قال : ليس بشئ إن الطعام لا يهدي ، أو يقول لجزور بعد ما نحرت : هو يهديها لبيت الله ؟ فقال : إنما تهدى البدن وهي أحياء وليس تهدى حين صارت لحما ( 4 ) . 14 - نهج البلاغة : وروى أنه ذكر عند عمر بن الخطاب في أيامه حلي
--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 108 . ( 2 ) مناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 189 . ( 3 ) فقه الرضا ص 58 وكان الرمز في المتن ( ين ) لكتابي الحسين بن سعيد الأهوازي . ( 4 ) نفس المصدر : 59 وهو كسابقة في الرمز .