العلامة المجلسي
66
بحار الأنوار
6 - * باب * * " ( من نذر شيئا للكعبة أو أوصى به وحكم ) " * * " ( أموال الكعبة وأثوابها ) " * 1 - علل الشرائع : ماجيلويه ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن ياسين قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن قوما أقبلوا من مصر فمات رجل فأوصى إلى رجل بألف درهم للكعبة ، فلما قدم مكة سأل عن ذلك فدلوه على بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر ، فقالوا قد برأت ذمتك ادفعها إلينا ، فقام الرجل فسأل الناس فدلوه على أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال أبو جعفر محمد بن علي : فأتاني فسألني فقلت له : إن الكعبة غنية عن هذا ، انظر إلى من أم هذا البيت وقطع ، أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته ، أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الذين سميت لك ، قال : فأتى الرجل بني شيبة فأخبرهم بقول أبي جعفر عليه السلام ، فقالوا : هذا ضال مبتدع ليس يؤخذ عنه ولا علم له ، ونحن نسألك بحق هذا البيت وبحق كذا وكذا لما أبلغته عنا هذا الكلام ، قال : فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت له : لقيت بني شيبة فأخبرتهم فزعموا انك كذا وكذا وأنك لا علم لك ثم سألوني بالعظيم لما أبلغك ما قالوا ، قال : وأنا أسألك ما سألوك لما أتيتهم فقلت لهم : إن من علمي لو وليت شيئا من أمور المسلمين لقطعت أيديهم ثم علقتها في أستار الكعبة ثم أقمتهم على المصطبة ، ثم أمرت مناديا ينادي ألا إن هؤلاء سراق الله فاعرفوهم ( 1 ) . 2 - الغيبة للنعماني : علي بن الحسين ، عن محمد العطار ، عن محمد بن الحسن الرازي ، عن محمد بن علي الصيرفي ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن علي الخثعمي ، عن سدير الصيرفي
--> ( 1 ) علل الشرائع ص 409 .