العلامة المجلسي

358

بحار الأنوار

الذبح في الحلق ويكره للمحرم أن يجوز ثوبه فوق أنفه ولا بأس أن يمد ثوبه حتى يبلغ أنفه . 24 - وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا هبط سبح وإذا صعد كبر . 25 - قال لي أبي : رجل أدرك الامام وهو بجمع فان ظن أنه يأتي عرفات يقف قليلا ثم يأتي جمعا قبل أن تطلع الشمس فليأته قال : وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتيها وقد تم حجه . 26 - قال أبي : رجل أفاض من عرفات فأتى منى رجع حتى يفيض من جمع ويقف به ، وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع . 27 - أبي امرأة جهلت رمي الجمار حتى نفرت إلى مكة رجعت لرمي الجمار كما كانت ترمي وكذلك الرجل ، ويرمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها ، ولا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر . 28 - قال أبي : امرأة ماتت ولم تحج حج عنها فان ذلك لها ولك . 29 - قال أبي : رجل وكان له مال فترك الحج حتى توفي كان من الذين قال الله : " ونحشره يوم القيمة أعمى " ( 1 ) قلت : أعمى ؟ ! قال : أعماه الله عن طريق الخير ، ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر ، والأصغر العمرة والذي أذن بالحج الأكبر علي حين برئ من المشركين فيه ، ونبذ إليهم عهدهم فقرأ عليهم براءة فقال المشركون : نبرأ منك ومن ابن عمك محمد ، إلا الطعان والجلاد وهو قبل حجة الوداع بسنة . 30 - وقال : في رجل أحرم بالحج قبل أن يقصر قال : لا بأس . 31 - وسألته عن رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه قال : إنها تجزي عن حجة الاسلام وعمن خرج إلى مكة في تجارة أو كانت له إبل يكريها فحج فان حجته تامة . 32 - وقال أبي في امرأة طمثت فسألت من حضرها فلم يفتوها بما وجب

--> ( 1 ) سورة طه : 124 .