العلامة المجلسي

325

بحار الأنوار

من أروى أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ، وكان أصحابنا يقولون : من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ، فحدثني محمد بن أبي عمير ، وأحسبه أنه رواه له : من أدركه قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحج ( 1 ) . 5 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : من أدرك الناس بالموقف يوم عرفة فوقف معهم قبل الإفاضة شيئا ما ، فقد أدرك الحج فان أدرك الناس قد أفاضوا من عرفات وأتى عرفات ليلا فوقف فذكر الله ثم أتى جمعا قبل أن يفيض الناس من المزدلفة فقد أدرك الحج ( 2 ) . 6 - وعنه أنه قال : إذا أتى عرفات قبل طلوع الفجر ثم أتى جمعا فأصاب الناس قد أفاضوا ، وقد طلعت الشمس ، فقد فاته الحج ، وليجعلها عمرة ، وإن أدرك الناس لم يفيضوا فقد أدرك الحج ، ولا يفوت الحج حتى يفيض الناس من المشعر الحرام ( 3 ) . 7 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال في رجل أحرم بالحج فلم يدرك الوقوف بعرفة ، وفاته أن يصلى الغداة بالمزدلفة فقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ( 4 ) . 8 - وعن أبي جعفر محمد بن علي - صلوات الله عليهما - أنه قال : من أحرم بحجة أو عمرة تمتع بها إلى الحج فلم يأت مكة إلا يوم النحر فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة ، ويحل ويجعلها عمرة ( ومن تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرنهما جميعا ، فلم يصل إلى مكة إلا في وقت يخاف فيه أنه إن طاف وسعى بعمرة فاته الحج بادر ولحق بالموقف ، يتم حجة ويجعلها حجة مفردة ، ويستأنف العمرة بعد ذلك ) فإن كان اشترط أن محله حيث حبس فهي عمرة ، وليس عليه شئ ، وإن لم يشترط فعليه الحج من قابل ( 5 ) .

--> ( 1 ) رجال الكشي ص 327 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 337 وليس في الأول ( جمعا ) . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 337 وليس في الأول ( جمعا ) . ( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 338 بزيادة في الثاني وهي ما بين القوسين . ( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 338 بزيادة في الثاني وهي ما بين القوسين .