العلامة المجلسي

326

بحار الأنوار

( 58 ) ( باب ) * " ( حكم الحائض والنفساء والمستحاضة في الحج ) " * 1 - فقه الرضا ( ع ) : إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات ، وتغتسل ، وتلبس ثياب إحرامها ، وتدخل مكة وهي محرمة ، ولا تقرب المسجد الحرام ، فان طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها فعليها أن تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ، وتقضي ما عليها من المناسك ، وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة ، وإن حاضت بعد ما سعت بين الصفا والمروة وفرغت من المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت ، وهي متمتعة بالعمرة إلى الحج وعليها ثلاثة أطواف طواف للمتعة ، وطواف للحج ، وطواف للنساء ، ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم يحل له النساء حتى يطوف ، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء ، ومتى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد ، فإن كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيد ، وإن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها ، فإذا طهرت بنت وقضت ما بقي عليها ولا تجوز على المسجد ( 1 ) حتى تتيمم وتخرج منه ، وكذلك الرجل إذا أصابته علة وهو في الطواف لم يقدر ( 2 ) إتمامه خرج وأعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه ، فان جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف ( 3 ) . 2 - السرائر : قال معاوية بن عمار في كتابه : فإذا أردت أن تنفر انتهيت إلى

--> ( 1 ) كذا في المصدر والظاهر زيادة لفظ ( على ) . ( 2 ) كذا في المصدر والظاهر سقوط لفظ ( على ) . ( 3 ) فقه الرضا ص 30 .